الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
4/15/2013 4:36:00 PM
كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
أكدت محكمة جنايات جنوب
القاهرة في حيثيات حكمها محكمة في أسباب حكمها،أن النيابة العامة استندت
الى المتهم محمد حسنى مبارك جرائم القتل العمد واستغلال النفوذ، وتم حبسها
احتياطيا فى 12 ابريل 2011، وتم احالته الى محكمة جنايات القاهرة محبوسا
لجلسة 2 يونيه، وتم معاقبة المتهم بالسجن المؤبد وطعن المتهم على الحكم
الصادر بالنقض.
وقضت محكمة النقض بقول طعن المتهم واحيل الى محكمة
الاستئناف، وتم تحديد جلسة 13 إبريل الجاري واستشعرت المحكمة الحرج وقررت
التنحي عن نظر القضية وإحالتها الى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى.
وتقدم
دفاع المتهم بطلب الى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطيا حيث ان
المادة 143 من قانون الاجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم اكثر من عامين
فى حالة معاقبته بالإعدام او السجن المؤبد.
واضافت المحكمة فى منطوق
القرار ان المتهم حضر ومثل امام المحكمة بصحبة دفاعه الذى قرر ان المتهم
استوفى مدة الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها بصحيح القانون.
وأشارت
المحكمة ان مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون لان المتهم
تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون لذا فان امر الافراج عنه اصبح حتميا
وقرار المحكمة كاشفا لهذا الحق بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية
وانها لا تملك الا الانصياع للقانون والدستور والقول بغير ذلك ينال من قيمة
العدل وان انهاء الافراج عنه بقوة القانون ولذا قررت المحكمة الافراج عن
المتهم بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى.